المرداوي

101

الإنصاف

وقيل لا يصح كالشعانين وعيد الفطير ونحوهما مما يجهله المسلمون غالبا وهو ظاهر كلام الخرقي وابن أبي موسى وابن عبدوس في تذكرته حيث قالوا بالأهلة ومنها لو قال محله شهر كذا صح وتعلق بأوله على الصحيح من المذهب وصححه في المغنى والشرح وقدمه في الفروع وغيره وجزم به في الرعاية الكبرى وغيره وقيل لا يصح ومنها لو قال محله أول شهر كذا أو آخره صح وتعلق بأول جزء منه أو آخره على الصحيح من المذهب وقيل لا يصح لأن أول الشهر يعبر به عن النصف الأول وكذا الآخر وهو احتمال في التلخيص ومنها لو قال مثلا إلى شهر رمضان حل بأوله هذا المذهب جزم به الأصحاب قال في القواعد الأصولية ويتخرج لنا وجه أنه لا يحل إلا بانقضائه ومنها لو جعل الأجل مثلا إلى جمادي أو ربيع أو يوم النفر ونحوه مما يشترك فيه شيئان لم يصح على الصحيح من المذهب قدمه في التلخيص والفروع وقيل يصح ويتعلق بأولهما جزم به في المغنى والكافي والشرح وغيرهم وأما إذا جعله إلى الشهر وكان في أثناء شهر فيأتي حكمه في أثناء باب الإجارة . قوله ( وإذا جاءه بالسلم قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه قبضه وإلا فلا ) . هذا المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد وجزم به في المحرر والمستوعب